الحر العاملي
219
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حيث حبسه اللَّه ( 1 ) ، قال أو لم يقل . [ 63 ] 11 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلَّني حيث حبستني ، عليه الحجّ من قابل ؟ فقال : نعم . [ 64 ] وروي : لا . وحمل على الحجّ المندوب . 12 - يجوز التحلَّل من غير اشتراط عند الإحصار والصدّ لما تقدّم ويأتي . السابع : في ثوبي الإحرام وأحكامه كثيرة ، تأتي جملة منها في تروك الإحرام ، والذي نذكره منها هنا اثني عشر 1 - يكره الإحرام في السواد . [ 65 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحرم في الثوب الأسود ، قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت . 2 - يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلَّا ما استثني لما يأتي . [ 66 ] وقال الصادق عليه السّلام : كلّ ثوب تصلَّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [ 67 ] 3 - وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أحرم في ثوبي كرسف . [ 68 ] وروي : في يمانيّين عبري ، وأظفار . 4 - يجوز الإحرام في البرد الأخضر وغيره . [ 69 ] رئي أبو جعفر عليه السّلام وعليه برد أخضر ، وهو محرم . [ 70 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به ، وهل
--> ( 1 ) ليس في ش . [ 63 ] الوسائل 9 : 34 / 1 [ 64 ] الوسائل 9 : 35 / 3 [ 65 ] الوسائل 9 : 36 / 1 [ 66 ] الوسائل 9 : 36 / 1 [ 67 ] الوسائل 9 : 37 / 3 [ 68 ] الوسائل 9 : 36 / 2 [ 69 ] الوسائل 9 : 37 / 1 [ 70 ] الوسائل 9 : 37 / 2